منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بلدة تلدرة .. تلدرة الحضارة و الثقافة و الجمال .. تلدرة العلم .. و الفن أهلا و سهلا بالجميع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الإدارة ......كل عام وانتم بخير أعضاء ورواد منتدى تلدرة الأول..
الإدارة .....العالم تحرق نفسها لتغيير رؤسائها ونحن نحرق العالم ليبقى رئيسنا للأبد الدكتور بشار حافظ الأسد..
..............بلدة تلدرة بلدة العلم والفن والثقافة والحضارة والجمال.......

 

 المرسوم التشريعي رقم /59/

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو علي
عضو نشط
عضو نشط
avatar


ذكر
عدد الرسائل : 105
العمر : 55
الاسم الأول : احمد
العمل/الترفيه : عازف قانون
البرج : الاسد
السٌّمعَة : 0
نقاط : 44
تاريخ التسجيل : 18/09/2008

المرسوم التشريعي رقم /59/ Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم /59/   المرسوم التشريعي رقم /59/ I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 26, 2008 11:59 pm

[color:22ac=black][size=18]المرسوم التشريعي
رقم /59/ لعام /2008/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها:
الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية.
المجلس: مجلس الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص.
مخالفة البناء: أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

المادة 2
مع مراعاة أحكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم التشريعي تزال الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.

المادة 3
إضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء:
أولاً: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء عندما يكون البناء المخالف:
‌أ- متجاوزاً على التخطيط المصدق.
‌ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها.
‌ج- واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.
ثانياً: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف:
‌أ- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.
‌ب- متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة /أ/ أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة /ب/.
ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.
ثالثاً: في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً يعاقب بالغرامة المالية من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:
1) مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية أو مخالفة للرخصة الممنوحة.
2) المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.
رابعاً: يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.


المادة 4
تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة /3/ السابقة في حال تكرار المخالفة.

المادة 5
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية:
1) المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
2) كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلاً أو جزءاً بهدف إشادة أبنية مخالفة.
3) المهندس أو الدارس لإجراءات التقسيم والعاملون في الوحدات الإدارية والجهات العامة المعنية في استكمال إجراءات التقسيم بما يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.

المادة 6
يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك أو المستثمر.

المادة 7
مع الاحتفاظ بأحكام القانون /26/ لعام /2000/ النافذ في مدن مراكز المحافظات يجوز معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام /2003/ داخل أو خارج المخططات التنظيمية المصدقة للجهات الإدارية ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام /1974/ المعدل.


المادة 8
1) لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
2) في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

المادة 9
تتحمل الجهة الإدارية التي منحت الترخيص بالبناء خلافاً للمخطط التنظيمي العام أو التفصيلي ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف.

المادة 10
إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 11
1) مع مراعاة المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي للمجلس تسوية المخالفات إذا كانت قابلة للتسوية وفق أحكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام /1960/ وقواعد التسوية الصادرة بموجبه على أنه نظم بها ضبط أو صرح عنها أو تم تصحيح أوصافها قبل تاريخ 31/12/2003.
2) تعالج المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور القانون /1/ لعام /2003/ وتاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لأحكام القانون رقم /1/ لعام /2003/ وتعليماته التنفيذية.

المادة 12
مع مراعاة أحكام المواد /6 و7 و11/ تسرى أحكام المادتين /2 و3/ من هذا المرسوم التشريعي على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخطط التنظيمي ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها.

المادة 13
1) لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم التشريعي كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة /168/ وما يليها من قانون العقوبات.
2) لا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 14
تحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر إيراداً لصالح الجهة الإدارية المعنية.
المادة 15
تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المادة 16
ينهى العمل بالقانون رقم /1/ تاريخ 5/4/2003 وجميع النصوص والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 17
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/9/1429 هجرية الموافق ل 24/9/2008 ميلادية.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
[/size][/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المسافر دائما ً
عضو ذهبي
عضو ذهبي
المسافر دائما ً


ذكر
عدد الرسائل : 396
العمر : 42
الاسم الأول : .....
العمل/الترفيه : ...
البرج : ....
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 30/07/2008

أوراق شخصية
الملك:

المرسوم التشريعي رقم /59/ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم التشريعي رقم /59/   المرسوم التشريعي رقم /59/ I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 27, 2008 2:49 pm

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue][size=18]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]أولا ً شكر كبير لألك يا أخ أبو علي على وضع بنود المرسوم أمام أعيننا[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]بعد قراءة المرسوم المهم لكل أهالي ضيعتنا حتى نكون بمنئا عن المخالفات[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]أود سؤالك اذا كنت َ من أهالي قريتنا الجميلة و السبب في السؤال هو طلبي الذي أتمناه منك أن تشرح لنا ما هو العقار خمسة و العقار تنين...[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]بسمع من الوالد نحنا أراضينا بالعقار رقم خمسة و ما بعرف شو هو بالضبط .[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]ممكن تشرح لنا هذه التقسيمات و تعرفنا على حدودها بشكل مفصَّـل..[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]وبكون لك َ من الشاكرين ..[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]ما بعرف الموضوع اذا خاص بس بتوقع بيهم كل الأهالي و خاصة الجيل الجديد ..ومنهن أنا لأني بصراحة بسمع وما بعرف شي ..[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]ناطر شرحك بالطريقة الافضل يلي بترتئيها أنت .[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]** [/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]**[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]**[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=blue]**[/color][/font]

[font:132b=Times New Roman][color:132b=violet]المسافر دائما ً[/color][/font]

[color:132b=#000000][font:132b=Times New Roman]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/font][/color]





[/size][/color][/font]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو علي
عضو نشط
عضو نشط
avatar


ذكر
عدد الرسائل : 105
العمر : 55
الاسم الأول : احمد
العمل/الترفيه : عازف قانون
البرج : الاسد
السٌّمعَة : 0
نقاط : 44
تاريخ التسجيل : 18/09/2008

المرسوم التشريعي رقم /59/ Empty
مُساهمةموضوع: رد   المرسوم التشريعي رقم /59/ I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 27, 2008 11:33 pm

[b][size=24]اخي الكريم
كل منطقة تقسم بدورها الى مناطق عقارية ترقم
بالنسبة عندنا في سلمية تقسم الى اربعة مناطق عقارية هي الشيخ علي- بركان- المزيرعة- بين الجبال ....وفي كل منطقة عقارية في المناطق الاربع تقسم بدورها الى ارقام للعقارات التي تضمها مثلا عقار رقم 1766 من المنطقة العقارية بركان بالسلمية ....وهكذا..
وانتم كذلك في تلدرة عدة مناطق عقارية تاخذ ارقاما مثل المنطقة رقم واحد - اثنين.........الخ

ارجو ان اكون قد وضحت لك الموضوع

تحياتي للجميع[/size][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المسافر دائما ً
عضو ذهبي
عضو ذهبي
المسافر دائما ً


ذكر
عدد الرسائل : 396
العمر : 42
الاسم الأول : .....
العمل/الترفيه : ...
البرج : ....
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 30/07/2008

أوراق شخصية
الملك:

المرسوم التشريعي رقم /59/ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم التشريعي رقم /59/   المرسوم التشريعي رقم /59/ I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 28, 2008 9:36 am

[color:87e2=darkred][size=24][color:87e2=darkred]شكر كبير لألك يا ابو علي على التوضيح[/color]

[color:87e2=darkred]هلق انا فهمت شو دلالات الأرقام [/color]
[color:87e2=darkred]بس بيني وبينك كنت بدي أعرف هل العقارات يلي مرقمة عنا شو مساحتها بالضبط[/color]
[color:87e2=darkred]وشو حدودها ...يعني من وين لوين [/color]
[color:87e2=darkred]على كلا ً شكرا ً على المعلومات [/color]
[color:87e2=darkred]صار عندي فكرة عن الموضوع [/color][/size][/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فادي كحيل
عضو نشط
عضو نشط
فادي كحيل


ذكر
عدد الرسائل : 101
العمر : 51
الاسم الأول : فادي كحيل
العمل/الترفيه : محامي
البرج : الجوزاء
السٌّمعَة : 0
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 24/05/2008

أوراق شخصية
الملك:

المرسوم التشريعي رقم /59/ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم التشريعي رقم /59/   المرسوم التشريعي رقم /59/ I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 08, 2008 4:11 pm

أشهر عقارين في تلدرة هما
العقار رقم 1 تلدرة
العقار رقم 1 قبة الكردي
ومساحتهما كبيرة جدا ولا زالوا على الشيوع بين المالكين
لكن رقم 5 لم أعرفه حتى الآن أرجو توضيح المنطقة العقارية لو سمحتم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.fadikahil.net
 
المرسوم التشريعي رقم /59/
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــديات تلـــــــــدرة :: منتدى الإستشارات القانونيه-
انتقل الى: