منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بلدة تلدرة .. تلدرة الحضارة و الثقافة و الجمال .. تلدرة العلم .. و الفن أهلا و سهلا بالجميع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الإدارة ......كل عام وانتم بخير أعضاء ورواد منتدى تلدرة الأول..
الإدارة .....العالم تحرق نفسها لتغيير رؤسائها ونحن نحرق العالم ليبقى رئيسنا للأبد الدكتور بشار حافظ الأسد..
..............بلدة تلدرة بلدة العلم والفن والثقافة والحضارة والجمال.......

 

 إعادة الإعتبار القضائية

اذهب الى الأسفل 
+2
منهل
مصطفى
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى
الإدارة
الإدارة
مصطفى


ذكر
عدد الرسائل : 2589
العمر : 35
الاسم الأول : مــصــطــفى زيـنـو أبوعدنانm
العمل/الترفيه : الـــــــــــــــــــــــــــحـقّ
البرج : الاســـــــــــــــــــــــــــــد
السٌّمعَة : 14
نقاط : 3179
تاريخ التسجيل : 06/09/2009

أوراق شخصية
الملك: 25

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالخميس مايو 27, 2010 1:20 pm

[right][b]تعريف:سميت اعادة الإعتبار القضائية لأنها من اختصاص القضاء وتفترض عودة المحكوم عليه
[/b]
[b]الى الجهة القضائية المختصة لطلب إعادة الإعتبار وفق شروط بينتها المادة 158 من قانون العقوبات

[/b]
[b]ولا بد من توافر هذه الشروط مجتمعة حتى يتمكن القضاء من قبول طلب المحكوم عليه بإعادة إعتباره[/b]

[b]وهذه الشروط هي:

[/b][b]اولا-تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها بالعفو الخاص أو بالتقادم

[/b][b]ثانيا-مرور مدة زمنية معينة (مدة التجربة)على تنفيذ العقوبة

[/b][b]ثالثا-عدم صدور حكم لاحق بحق المحكوم عليه يقضي بعقوبة جنحية أو جنائية

[/b][b]رابعا-وفاء الإلزامات المدنية المحكوم بها

[/b][b]خامسا-صلاح المحكوم عليه[/b]
[/right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منهل
عضو مميز جدا
عضو مميز جدا
منهل


ذكر
عدد الرسائل : 1934
العمر : 55
الاسم الأول : منهل
العمل/الترفيه : أعمال حرة
البرج : المحبة
السٌّمعَة : 10
نقاط : 2478
تاريخ التسجيل : 19/04/2009

أوراق شخصية
الملك:

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 04, 2010 7:49 am

[b][color:8d19=red]شكرا مصطفى ع الموضوع[/color][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى
الإدارة
الإدارة
مصطفى


ذكر
عدد الرسائل : 2589
العمر : 35
الاسم الأول : مــصــطــفى زيـنـو أبوعدنانm
العمل/الترفيه : الـــــــــــــــــــــــــــحـقّ
البرج : الاســـــــــــــــــــــــــــــد
السٌّمعَة : 14
نقاط : 3179
تاريخ التسجيل : 06/09/2009

أوراق شخصية
الملك: 25

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 04, 2010 12:24 pm

[center][color:7b78=darkred][b]العزيز منهل شكرا لك على مرورك الطيب[/b][/color]
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Star89
عضو جديد
عضو جديد
Star89


ذكر
عدد الرسائل : 36
العمر : 34
الاسم الأول : Feras
العمل/الترفيه : Student
البرج : Lion
السٌّمعَة : 10
نقاط : 42
تاريخ التسجيل : 01/12/2009

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالأحد يونيو 13, 2010 2:33 pm

أتمنى ان لا يحتاج احد منا للمرور بهذه المراحل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير الاقتصاد
الأمير الذهبي
الأمير الذهبي
أمير الاقتصاد


ذكر
عدد الرسائل : 1954
العمر : 37
الاسم الأول : أنت صديقي
العمل/الترفيه : البورصة
البرج : الثور
السٌّمعَة : 10
نقاط : 2345
تاريخ التسجيل : 04/05/2010

أوراق شخصية
الملك:

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالإثنين يونيو 14, 2010 5:51 pm

[color:8c40=#ff0000]فعلا موضوع مهم وخاصة أن الكثير من الناس لايعلمون بمثل هذه الحقوق وأنا من الأشخاص الذين يحاولون الاطلاع على القوانين ولكن هناك الكثير من الحقوق لا أعرفها مشكور أخ أبو عدنان وانشالله تكون حقوقنا على طول محفوظة[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى
الإدارة
الإدارة
مصطفى


ذكر
عدد الرسائل : 2589
العمر : 35
الاسم الأول : مــصــطــفى زيـنـو أبوعدنانm
العمل/الترفيه : الـــــــــــــــــــــــــــحـقّ
البرج : الاســـــــــــــــــــــــــــــد
السٌّمعَة : 14
نقاط : 3179
تاريخ التسجيل : 06/09/2009

أوراق شخصية
الملك: 25

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالإثنين يونيو 14, 2010 7:36 pm

[center][color:f36d=darkred][b]شكرا جميعا على المرور[/b]

[b]ومتل ما قال الأخ ستار[/b]

[b]الله لا يحيج هالشروط لحدي [/b][/color]
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير الاقتصاد
الأمير الذهبي
الأمير الذهبي
أمير الاقتصاد


ذكر
عدد الرسائل : 1954
العمر : 37
الاسم الأول : أنت صديقي
العمل/الترفيه : البورصة
البرج : الثور
السٌّمعَة : 10
نقاط : 2345
تاريخ التسجيل : 04/05/2010

أوراق شخصية
الملك:

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 15, 2010 9:16 am

[color:97b2=red]بس سؤال ممكن الواحد يقيم هيك دعوه ضد شرطي أو محقق مثلا لاهانته بدون سبب
[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى
الإدارة
الإدارة
مصطفى


ذكر
عدد الرسائل : 2589
العمر : 35
الاسم الأول : مــصــطــفى زيـنـو أبوعدنانm
العمل/الترفيه : الـــــــــــــــــــــــــــحـقّ
البرج : الاســـــــــــــــــــــــــــــد
السٌّمعَة : 14
نقاط : 3179
تاريخ التسجيل : 06/09/2009

أوراق شخصية
الملك: 25

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 15, 2010 11:59 am

[center][color:b63f=darkred][b]أخي الكريم امير[/b][/color]

[color:b63f=darkred][b]في البداية[/b][/color]
[color:b63f=darkred][b]إعادة الإعتبار القضائية لا يقوم بها إلا الشخص الذي حكم عليه بحكم مبرم[/b][/color]

[color:b63f=darkred][b]وبعد انقضاء مدة الحكم ووفق الشروط السابقة يمكنه ان يطلب اعادة اعتباره قضائيا[/b][/color]

[color:b63f=darkred][b]أما ما ذكرته[/b][/color]
[color:b63f=darkred][b]بس سؤال ممكن الواحد يقيم هيك دعوى ضد شرطي أو محقق مثلا لاهانته بدون سبب[/b][/color]

[color:b63f=darkred][b]هذه دعوى من نوع آخر كون المتهم لم يحكم عليه بعد[/b][/color]

[color:b63f=darkred][b]واستنادا الى مبدأ(كل متهم بريئ حتى تثبت إدانته)[/b][/color]

[color:b63f=darkred][b]فإن اتباع الشرطي أو المحقق اساليب غير قانونية[/b][/color]
[color:b63f=darkred][b]ضد الشخص[/b][/color]
[color:b63f=darkred][b]يمكّن هذا الشخص من اقامة دعوى شخصية ضد المخالف[/b][/color]
[color:b63f=darkred][b]وليس ضد الدائرة التي يعمل فيها[/b][/color]
[color:b63f=darkred][b]دعوى شخصية[/b][/color]
[color:b63f=darkred][b]وليست دعوى اعادة اعتبار قضائية [/b][/color]
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبورامي
Friend Of The Site
Friend Of The Site
أبورامي


ذكر
عدد الرسائل : 1059
العمر : 50
الاسم الأول : أبورامي
العمل/الترفيه : فني الكترونيات
البرج : الجوزاء
السٌّمعَة : 0
نقاط : 715
تاريخ التسجيل : 18/10/2008

أوراق شخصية
الملك:

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 15, 2010 3:22 pm

مصطفى مشكور على الموضوع وعلى التوضيحات المهمه فعلا شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير الاقتصاد
الأمير الذهبي
الأمير الذهبي
أمير الاقتصاد


ذكر
عدد الرسائل : 1954
العمر : 37
الاسم الأول : أنت صديقي
العمل/الترفيه : البورصة
البرج : الثور
السٌّمعَة : 10
نقاط : 2345
تاريخ التسجيل : 04/05/2010

أوراق شخصية
الملك:

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 15, 2010 4:15 pm

[color:2ca6=#008000]شكرا أبو عدنان على التوضيح[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
waseem
عضو ذهبي
عضو ذهبي
waseem


ذكر
عدد الرسائل : 427
العمر : 36
الاسم الأول : waseem
العمل/الترفيه : طالب حقوق مو أكتر
البرج : العقـــــــرب ...
السٌّمعَة : 0
نقاط : 136
تاريخ التسجيل : 11/02/2008

أوراق شخصية
الملك:

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 15, 2010 8:47 pm

[size=18][color:2b17=black][center][b]مشكور عالموضوع مصطفى
بس للتنويه إعادة الاعتبار طلب وليس دعوى ........

وهي شرح مفصل :-


عرف الفقهاء إعادة الاعتبار بأنها إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تسبق إدانته.
ولإعادة الاعتبار نوعان: قضائية، وقانونية.


فالأولى: تفترض سلطة القضاء التقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه بأن يرد اعتباره.
أما الثانية: وهي إعادة الاعتبار الحكمية، أو القانونية، فهي تتحقق بمجرد توافر شروطها، وهي لذلك حتمية، فلا يتصور الحرمان منها إذا توفرت شروطها وفقاً للأصول التي نصت عليها المواد 426 وحتى 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وآثار إعادة الاعتبار لا تختلف باختلاف ما إذا كانت قضائية، أو حكمية. ولكن نطاقها وشروطها هما اللذان يختلفان، إذ إن نطاق إعادة الاعتبار القضائية يتسع للأحكام الصادرة بعقوبات جنائية، وعقوبات جنحية. أما نطاق إعادة الاعتبار الحكمية فيقتصر على الأحكام الصادرة بعقوبات جنحية إضافة إلى ذلك فإن مدة التجربة المتطلبة بإعادة الاعتبار القضائية أقصر منها في إعادة الاعتبار الحكمية.
وإعادة الاعتبار القضائية تنظمها المادة 158 من قانون العقوبات، حيث نصت في متنها على أن كل محكوم بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا توافرت فيه الشروط التالية:
أولاً: أن يكون قد أنقضى سبع سنوات في الجناية، وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه، وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية، أو على سقوطها عنه بالتقادم.
وإذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني، تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً، وعند الحكم بالحبس الإضافي تكون المدة منذ انقضاء أجل هذه العقوبة، أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة... فإن المدة تجري منذ يوم الأداء لهذه الغرامة، أو انقضاء أجل الحبس المستبدل بها.
وإذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني، أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار، ضوعفت المدة.
ثانياً: ألا يكون قد صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية، وكل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين، يقطع سريان المدة.
جاء في قرار المحكمة النقض رقم 3512/ 2701 تاريخ 30/12/1968 "إن المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم إعادة الاعتبار هم المحكومون بجرائم وقعت بعد صدور قرار إعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شأن المكررين. أما حينما يرتكب شخص جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق، فإنه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الآخر، ولا تضاعف له هذه المدة".
كما صدر قرار آخر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض تحت رقم 1115/ 830 تاريخ 13/10/1965 أشار إلى أنه إذا تأخر صدور الحكم الثاني، فلا يعد المحكوم عليه مكرراً في معرض تطبيق أحكام إعادة الاعتبار.
ثالثاً: أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت، أو جرى عليها التقادم، أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالتزامات، وعلى المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً مع فائدته والنفقات، أو أنه أعفي منها.
رابعاً: أن يتبين من سجلات السجن الذي قضى المحكوم فيه محكوميته، ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.
أما إعادة الاعتبار الحكمية، أو القانونية، فتنظمها أحكام المادة 159 من قانون العقوبات التي تنص "على أن كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة، أو مقيدة للحرية، يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس، أو بالإقامة الجبرية، أو بعقوبة أشد، كما أن كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية، أو بعقوبة أشد خلال خمس سنوات منذ الأداء، أو انتهاء مدة الحبس المستبدل بالغرامة.
ومن البدهي أن إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة، وتسقط العقوبات الفرعية، أو الإضافة أو التدابير الاحترازية، وما ينجم عنها من فقدان أهلية...
ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام، أو أن تحول دون وقف التنفيذ. وفي إعادة الاعتبار، لا محل لحكم قضى بعقوبة تكديرية... لأن هذه العقوبة لا تمس الاعتبار أصلاً، ولا تستتبع حرماناً من حق. وقد افترض المشرع في مدد التجربة التي حددها أنها تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم.
لقد استقر الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض بالقرار رقم 887/717 تاريخ 16/4/1968 على أن الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة 159 من قانون العقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.
وفي ذلك حكمة من واضع القانون، حيث أعطى المحكوم عليه فرصة مناسبة لإصلاح نفسه وإظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه، وكافأ من استقام أمره وحسنت أخلاقه بإعادة اعتباره.
من استقراء نص المادة 158 من قانون العقوبات، نجد أن المشرع فرق في تحديده مدة منح إعادة الاعتبار بين ما إذا كانت العقوبة جنائية أم جنحية، ففي الحالة الأولى تكون المدة سبع سنوات، وفي الثانية تكون ثلاث سنوات. ويعني ذلك أن العبرة ليست بنوع الجريمة، بل بنوع العقوبة، وقد قرر المشرع مضاعفة هاتين المدتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني وفق أحكام المادة 249 من قانون العقوبات، فتصبح المدة أربعة عشر عاماً في الجناية وست سنوات في الجنحة. وتنقطع هذه المدة إذا صدر بحق المحكوم عليه حكم لاحق، بحيث تبدأ مدة جديدة كاملة تحتسب من تاريخ الحكم اللاحق. وقد اشترط المشرع لإعادة الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد نفذ الوفاء بالالتزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم، أو أبرىء منها، أو انقضت بالتقادم. كما اشترط أيضاً عدم صدور حكم لاحق عليه بعقوبة جنائية أو جنحية، وكذلك ثبوت صلاحه فعلاً، وهذان الشرطان أهم شروط إعادة الاعتبار. إذ هما اللذان يثبتان تحقق علة إعادة الاعتبار في شخص المحكوم عليه.
أما إجراءات إعادة الاعتبار القضائية.. فهي أن يقدم المحكوم عليه طلباً إلى قاضي الإحالة، ثم يدرس القاضي هذا الطلب، ويتحقق من استيفاء مقدم الطلب الشروط المطلوبة، ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته، فإذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 عقوبات وكانت متوفرة، أصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب.
بعد ذلك يرسل قاضي الإحالة صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام الذي بدوره يودعها المحكمة التي حكمت على طالب الإعادة بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.
أما إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 عقوبات، فيبدي قاضي الإحالة رأيه بالطلب، ويرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة، ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب، أو رفضه، بعد أخذ مطالبة النيابة العامة، فإذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت بالقرار نفسه شرح الكيفية على هامش سجل الأحكام.
وإذا رُد الطلب، فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة كاملة عليه من تاريخ تبليغ القرار بالرفض، وتقوم النيابة بتبليغ قرار إعادة الاعتبار إلى السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه.
ويتوجب إصدار قرار قضائي بمنح إعادة الاعتبار استجابة للطلب، أو رفضه خلافاً له وفق المادة 158 عقوبات. وتتم إعادة الاعتبار وفق المادة 159 حكماً.. ولا حاجة معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.




...[/b][/center][/color][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى
الإدارة
الإدارة
مصطفى


ذكر
عدد الرسائل : 2589
العمر : 35
الاسم الأول : مــصــطــفى زيـنـو أبوعدنانm
العمل/الترفيه : الـــــــــــــــــــــــــــحـقّ
البرج : الاســـــــــــــــــــــــــــــد
السٌّمعَة : 14
نقاط : 3179
تاريخ التسجيل : 06/09/2009

أوراق شخصية
الملك: 25

إعادة الإعتبار القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعادة الإعتبار القضائية   إعادة الإعتبار القضائية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 16, 2010 1:37 am

[b][color:c1cf=green]وسيم الغالي [/color][/b]
[b][/b]
[b][/b]
[b][color:c1cf=green]لقد جاء ردي على الموضوع بشيئ من العمومية[/color][/b]
[b][/b]
[b][color:c1cf=green]وانت قمت بالتفصيل[/color][/b]
[b][/b]
[b][color:c1cf=green]ولقد نوهت في ردي أن[/color][/b]
[b][color:c1cf=#8b0000]وبعد انقضاء مدة الحكم ووفق الشروط السابقة يمكنه ان [color:c1cf=red]يطلب [/color]اعادة اعتباره قضائي[/color][/b]
[b][color:c1cf=#8b0000].........[/color][/b]
[b][color:c1cf=#8b0000].......[/color][/b]
[b][color:c1cf=#8b0000][color:c1cf=red]وليست دعوى[/color] اعادة اعتبار قضائية[/color][/b]
[b][/b]
[b][color:c1cf=green]شكرا لك العزيز وسيم للتفصيل[/color][/b]
[b][/b]
[color:c1cf=green][b] وإغناء الموضوع[/b][/color]

[b][color:c1cf=green]منكم نستفيد[/color][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إعادة الإعتبار القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــديات تلـــــــــدرة :: منتدى الإستشارات القانونيه-
انتقل الى: