منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بلدة تلدرة .. تلدرة الحضارة و الثقافة و الجمال .. تلدرة العلم .. و الفن أهلا و سهلا بالجميع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الإدارة ......كل عام وانتم بخير أعضاء ورواد منتدى تلدرة الأول..
الإدارة .....العالم تحرق نفسها لتغيير رؤسائها ونحن نحرق العالم ليبقى رئيسنا للأبد الدكتور بشار حافظ الأسد..
..............بلدة تلدرة بلدة العلم والفن والثقافة والحضارة والجمال.......

 

 قانون العفو العام رقم 22 لعام 2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بسام شعراني
عضو جديد
عضو جديد
بسام شعراني


ذكر
عدد الرسائل : 9
العمر : 58
الاسم الأول : بسام
العمل/الترفيه : محام
البرج : ميزان
السٌّمعَة : 10
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 14/02/2010

أوراق شخصية
الملك:

قانون العفو العام رقم 22 لعام 2010 Empty
مُساهمةموضوع: قانون العفو العام رقم 22 لعام 2010   قانون العفو العام رقم 22 لعام 2010 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 03, 2010 8:22 am

[المرسوم التشريعي رقم 22 المتضمن عفواً عن الجرائم المرتكبة قبل 23/2/2010
المادة 1 ـ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقاً لما يلي :
آ ـ عن كامل العقوبة في الجنح .
ب ـ عن كامل العقوبة في المخالفات .
ج ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث .
د ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري ، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
هـ ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري ، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
و ـ عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر .
ز ـ عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .
ح ـ لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسم التشريعي .
المادة 2 ـ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي :
آ ـ القانون رقم 10 لعام 1961( قانون مكافحة الدعارة )
ب ـ القانون 37 لعام 1966 وتعديلاته ( قانون العقوبات الإقتصادية )
ج ـ المرسم التشريعي رقم 59 لعام 2008( مخالفات البناء )
د ـ القانون 26 لعام 2001 ( قانون الاستملاك )
هـ ـ من/307 إلى 310 / الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة .
ـ 341 ـ 343 الرشوة
ـ من/ 345 إلى 349/ صرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة
ـ من/351 إلى 355/ =========
ـ من/358 إلى 368/ التعدي على الحرية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
ـ 364 ترك العمل
ـ من/365 إلى 367 /ترك العمل
ـ 386 إتلاف الوثائق الرسمية
ـ 387============
ـ 397 شهادة الزور
ـ 398=======
ـ 402 التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
ـ 403===================
ـ 405 اليمين الكاذبة
ـ 428تقليد خاتم الدولة
ـ 435 تزوير العملة
ـ 441 الطوابع المزورة
ـ من/450 إلى 460/ تزوير السجلات والبيانات الرسمية
ـ 465التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم
ـ 468الدفن بصورة مخالفة للقوانين
ـ 473الزنا
ـ 474===
ـ 476السفاح
ـ من/478 إلى 480/الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته
ـ 484تسييب الولد أو العاجز
ـ 499الفحشاء التي يرتكبها موظف بزوجة سجين أو موقوف
ـ 500 الخطف
ـ 504 الإغواء و التهتك وخرق حرمة الأماكن المخصصة بالنساء
ـ 505 الملامسة
ـ من/507 إلى 514/ التنكر بزي النساء
ـ من/517 إلى 520/التعرض للآداب العامة
ـ 525 الإجهاض
ـ 526 بيع أ اقتناء أدوات الإجهاض
ـ من/628 إلى 632/ السرقة الموصوفة
ـ 635اغتصاب التوقيع( إكراه الغير على عمل يضر بثروته )
ـ 636 الابتزاز
ـ من/641 إلى 644/ الاحتيال
ـ 652 الشيك بدون رصيد
ـ 653 الإقدام عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيك بدن رصيد
ـ من/656 إلى 658/ إساءة الأمانة
و ـ الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته
المادة 112 : عدم إطاعة الأوامر العسكرية
المادة 113 : العصيان ( من العسكريين )
المادة 120 : المؤامرة بين العسكريين بقصد العصيان أو الفساد أو الاعتداء على الأعلى رتبة أو مقاومته )
المادة 133 : الإهمال المؤدي إلى فقدان السلاح
المادة 135 : سرقة أشياء الجيش من قبل مدني
المادة140 : إتلاف أشياء الجيش من قبل عسكري
المادة149 : تأسيس جمعية أو هيئة منظمة دولية أو فرع لها من قبل عسكري
ز ـ الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة ، وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا المرسوم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون العفو العام رقم 22 لعام 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــديات تلـــــــــدرة :: منتدى الإستشارات القانونيه-
انتقل الى: