[المرسوم التشريعي رقم 22 المتضمن عفواً عن الجرائم المرتكبة قبل 23/2/2010
المادة 1 ـ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقاً لما يلي :
آ ـ عن كامل العقوبة في الجنح .
ب ـ عن كامل العقوبة في المخالفات .
ج ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث .
د ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري ، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
هـ ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري ، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
و ـ عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر .
ز ـ عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .
ح ـ لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسم التشريعي .
المادة 2 ـ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي :
آ ـ القانون رقم 10 لعام 1961( قانون مكافحة الدعارة )
ب ـ القانون 37 لعام 1966 وتعديلاته ( قانون العقوبات الإقتصادية )
ج ـ المرسم التشريعي رقم 59 لعام 2008( مخالفات البناء )
د ـ القانون 26 لعام 2001 ( قانون الاستملاك )
هـ ـ من/307 إلى 310 / الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة .
ـ 341 ـ 343 الرشوة
ـ من/ 345 إلى 349/ صرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة
ـ من/351 إلى 355/ =========
ـ من/358 إلى 368/ التعدي على الحرية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
ـ 364 ترك العمل
ـ من/365 إلى 367 /ترك العمل
ـ 386 إتلاف الوثائق الرسمية
ـ 387============
ـ 397 شهادة الزور
ـ 398=======
ـ 402 التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
ـ 403===================
ـ 405 اليمين الكاذبة
ـ 428تقليد خاتم الدولة
ـ 435 تزوير العملة
ـ 441 الطوابع المزورة
ـ من/450 إلى 460/ تزوير السجلات والبيانات الرسمية
ـ 465التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم
ـ 468الدفن بصورة مخالفة للقوانين
ـ 473الزنا
ـ 474===
ـ 476السفاح
ـ من/478 إلى 480/الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته
ـ 484تسييب الولد أو العاجز
ـ 499الفحشاء التي يرتكبها موظف بزوجة سجين أو موقوف
ـ 500 الخطف
ـ 504 الإغواء و التهتك وخرق حرمة الأماكن المخصصة بالنساء
ـ 505 الملامسة
ـ من/507 إلى 514/ التنكر بزي النساء
ـ من/517 إلى 520/التعرض للآداب العامة
ـ 525 الإجهاض
ـ 526 بيع أ اقتناء أدوات الإجهاض
ـ من/628 إلى 632/ السرقة الموصوفة
ـ 635اغتصاب التوقيع( إكراه الغير على عمل يضر بثروته )
ـ 636 الابتزاز
ـ من/641 إلى 644/ الاحتيال
ـ 652 الشيك بدون رصيد
ـ 653 الإقدام عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيك بدن رصيد
ـ من/656 إلى 658/ إساءة الأمانة
و ـ الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته
المادة 112 : عدم إطاعة الأوامر العسكرية
المادة 113 : العصيان ( من العسكريين )
المادة 120 : المؤامرة بين العسكريين بقصد العصيان أو الفساد أو الاعتداء على الأعلى رتبة أو مقاومته )
المادة 133 : الإهمال المؤدي إلى فقدان السلاح
المادة 135 : سرقة أشياء الجيش من قبل مدني
المادة140 : إتلاف أشياء الجيش من قبل عسكري
المادة149 : تأسيس جمعية أو هيئة منظمة دولية أو فرع لها من قبل عسكري
ز ـ الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة ، وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا المرسوم .