ما نشرته هنا ـ مشكوراً ـ هو المرسوم رقم 20 لعام 1983 وهو ما يعرف بالاستملاك للنفع العام ، وبموجبه يعوَّض صاحب العقار المستملك بقيمة عقاره الحقيقية ـ تقريباً ـ
هناك قانون آخر للآستملاك هو القانون رقم 26 لعام 2000 وهو ما يعرف بقانون التوسع العمراني ، وهذا القانون عدل القانون 60 لعام 1979 السيء الصيت ، وأ,جب القانون 26 الجهة التي صدر قرار الاستملاك لمصلحتها أن تبيع صاحب العقار المستملك ما نسبته 40% من المقاسم المفرزة الناجمة عن تنظيم عقاره
إذا أقدمت الجهة العامة على اكتساح عقار قبل صدور قرار باستملاكه أو وضع إشارة الاستملاك على صحيفته فإنها تعد معتدية على العقار يحق لصاحبه الادعاء عليها بالتعويض وأجر المثل المناسبين حسب قواعد القانون المدني .
مع تحياتي
المحامي
بسام شعراني