منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بلدة تلدرة .. تلدرة الحضارة و الثقافة و الجمال .. تلدرة العلم .. و الفن أهلا و سهلا بالجميع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الإدارة ......كل عام وانتم بخير أعضاء ورواد منتدى تلدرة الأول..
الإدارة .....العالم تحرق نفسها لتغيير رؤسائها ونحن نحرق العالم ليبقى رئيسنا للأبد الدكتور بشار حافظ الأسد..
..............بلدة تلدرة بلدة العلم والفن والثقافة والحضارة والجمال.......

 

 أخيرا القي القبض على المادة /35/

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حنظله
عضو جديد
عضو جديد
حنظله


ذكر
عدد الرسائل : 46
العمر : 48
الاسم الأول : حنظله
العمل/الترفيه : طالب
البرج : الجوزاء
السٌّمعَة : 0
نقاط : -1
تاريخ التسجيل : 09/09/2008

أوراق شخصية
الملك:

أخيرا القي القبض على المادة /35/ Empty
مُساهمةموضوع: أخيرا القي القبض على المادة /35/   أخيرا القي القبض على المادة /35/ I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 06, 2008 12:21 am

[size=18]





[color:34b5=black][b]وصلنا آخر كتابات الكاتبه الصحفيه رجاء[/b][/color]

[b][color:34b5=#000000]نوجه لها التحيه ونطلب رأي قانونيي المنتدى الأفاضل[/color][/b]

[b][font:34b5=Arial][color:34b5=#0a2e8b]أخيرا القي القبض على المادة /35/[/color][/size][/font][/b]

[b][color:34b5=black]بعد عدة سنوات من البحث والتدقيق والمطاردة تم إلقاء القبض على المادة (المندسة) في القانون، وقد تم إلقاء القبض عليها بعد عدة [/color][/b]

[b][color:34b5=black]محاولات ومداهمات وملاحقة ولعدة سنوات، فلم أترك محام أعرفه إلا وسألته ولا مسئول قابلته إلا وسألته، حتى أعضاء في مجلس الشعب، لكن كل الذين قابلتهم اعترتهم الدهشه [/color][/b][center][b][color:34b5=black]في إحدى لقاءاتي سابقاً مع عضو في مجلس الشعب وهو في نفس الوقت محامي، سألته عن هذه المادة وكيف يتم تطبيقها أجاب انه لم يسمع بها ولا يستطيع الرد إلا إذا حصل على رقم المادة ونصها.
مع العلم ان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية التي يجب ان يمر كل قانون عليها حتى يتم صدوره بعد ان يدرس وتفصفص عظامه. فمن أين مر هذا القانون؟
وما معنى التستر على هذه المادة ولماذا إخفاؤها ومن له مصلحة في وضعها، وفي إخفائها.
كل موظفة تسمع بهذا القانون، تندهش وتفغر فاها، ويصيبها الوجوم ويظهر عليها عدم الرضا عن هذا الموضوع. ولكن كما حال أي مادة وأي قانون اسقط بيدنا وطأطأ الرأس صاغرين أمام الظلم والاستغلال وفوضنا أمرنا إلى الله طالما أننا لا نستطيع فعل شيء لان قانوننا مذكر...وواضعه مذكر ومطبقه مذكر فأين المفر؟
تقول المادة المقبوض عليها متلبسة (المادة/35/:
تضاف مادة برقم/122/ إلى القانون رقم/92/ لعام /1959/‏ التالي نصها: المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين ).
ويجب ان نلاحظ هنا ان القانون لعام 1959 وانه لم يكن هناك موظفات في ذاك التاريخ وفي التشريع لم يرد فيه أي شيء لأنه قبل توظيف المرأة، وهذا يدل على ان قانون 1959 لم يعد مناسبا لهذا الوقت وبدل ان يجرى تعديل عليه ألصقت به هذه المادة دون مستند شرعي أو ديني أو عقلي يقبل هذا التمييز فهل هناك فرق بالراتب الذي يتقاضاه الموظف أو الموظفة؟ حتى يكون هناك كل هذه الفروق في توزيعه؟ فمثلا يعامل راتب المعلمة بغير ما يعامل راتب المعلم مع انه يخضع لنفس القوانين والأنظمة. مع العلم أن الدستور لم يميز في وضع القوانين بين الرجل والمرأة، وبالتالي المادة تتعارض معه لان الدستور هو السلطة العليا، وقد كفل حقوق المواطن بغض النظر عن جنسه.
راتب المؤمن عليه يقسم حسب الأنصبة الشرعية، أما راتب المؤمن عليها فيعامل حسب الأنصبة التابعة لقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، فكيف تم هذا التعامل على نفس الحالة؟، وإذا احد أراد ان يقول لي أننا بلد إسلامي وأننا نطبق القانون المستمد من الشريعة الإسلامية كما يقولون، وان المذكر هو المعيل وانه هو القوام وهو من ينفق على الأسرة ويدفع المهر و..... الخ وان المرأة هي المعالة ولا يعترف براتبها ويعامل بالقانون المدني الغير معترف به ويعتبر جريمة كبرى مجرد التفكير بتطبيق القانون المدني لأنه مرفوض، وبدعة من بدع الفرنجة والصليبيين، وكأن تجارب الشعوب كلها سلبية وفقط نحن احتفظنا بكل صحيح بتاريخنا وحاضرنا، ولا يقبل التعامل به إلا بما يخدم مصلحة المذكر، حيث انه يعترف بالراتب في حال الطلاق التعسفي فهي لم يصبها فقر وفاقة، فلا تستحق التعويض كما انه يعترف به إذا كان المذكر هو المتوفي فهي لا تستحق الإعالة لأنها تقبض راتب فلماذا هو يستحق ربع الراتب حتى لو كان موظفا؟. وكثير من الحالات يذكر فيها راتب المرأة، وهنا يمكن ان اطرح احد أمرين إما تغيير القوانين بما يتناسب مع العصر والأوان والمجتمع والتغييرات الراهنة أو إعادتنا إلى الخلف برفض تعليم المرأة والاحتفاظ بها في البيت لا تخرج منه إلا إلى القبر والتخلي عن هذا التحرير والمساواة الزائفة التي تزيد من قهرنا وألمنا وظلمنا.
الجدير بالذكر ان راتب المؤمن عليها كان يتوفى معها قبل صدور هذا القانون الذي يعد مكرمة للمرأة السورية وهو من جملة قوانين كثيرة تنفرد فيها المرأة السورية، مع العلم أننا لا نعرف تفسير لأي كلمة من هذا القانون.
ولكن ما اعرفه عن حالات طبق فيها هذا القانون ان إحداهن موظفة في الهاتف توفيت وزوجها موظف وصار يذهب إلى البريد ويقبض راتبها ربع له والباقي عن أولاده، أي هو يقبض كل المبلغ وهو وصي على أولاده، أما حالة أخرى فالزوج مهندس مدني وموظف وعنده طفل رضيع ورث ربع الراتب وابنه أيضا ورث لكن لا اعرف مقدار المبلغ وبالطبع هو طفل رضيع والده مسئول عنه، أي هو من يقبض الراتب.وأي واحد من هؤلاء تزوج بعد مضي وقت قصير على وفاة زوجته، أما المرأة التي يتوفى زوجها ففرصة زواجها اقل بكثير من غيرها تبعا لعادات وأعراف كل منطقة فعندنا اغلبهن تبقى بدون زواج حتى لو كان عندها طفل رضيع تبقى تربيه.
في حالة معاكسة الزوج هو المتوفي والزوجة ممرضة وعندها طفلتان بطريق الخطأ منحت تعويض من راتب زوجها المتوفي بالرغم من أنها أخبرت الجهات المعنية أنها بحكم القانون لا تستحق التعويض لأنها موظفة إلا أنهم لم يستمعوا لها ولكن بعد سنة تنبهوا إلى الموضوع فاقتطع المبلغ من راتبها على دفعات وكانت بأمس الحاجة إلى مساعدة فوق راتبها كي تربي بناتها وتسكن معهن فبأي حق تحرم من حق لها يساعدها في تدبر أمور أسرتها بعد فقد زوجها. مع العلم أنها لم تتزوج إلى الآن وبقيت تربي ابنتيها. هل ينقصنا قضايا نناضل من اجلها حتى تضاف لنا قضية أخرى أضيفت في العصر الحديث في عام 2001 لتضاف إلى قضية الجنسية والقتل الشرف وقوانين الأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة وغيرها من القضايا المجحفة والقوانين التمييزية التي تطبق على أساس الجنس والنوع.
إلى السلطات التشريعية، إلى رجال القانون بكل فئاتهم، إلى رجال الدين، إلى حضرة المفتي هل احد منكم يتكرم ويفسر لنا هذا القانون؟
وما هي الأنصبة؟ وما تفسير( في حال عدم وجودهم)؟ وأين يؤول الراتب المورث؟ وكيف يتم سن القوانين؟ وما هو الفرق بين راتب الموظف وراتب الموظفة وكيف تم حسابه؟ لماذا هو يرث ربع الراتب وراثة ولا وصية لوارث؟ وأين أمها التي حملتها وأين أبوها وباقي أهلها؟ فهل هو أحق من أمها في الوراثة؟ فمن عنده إجابة نتمنى ان يفيدنا وله الأجر والثواب عند الله.[/color][/b][/center]
[font:34b5=tahoma][center][/font]


[b][color:34b5=black][font:34b5=Arial]رجاء حيدر [/font]

16:36:04[/color][/b]
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أخيرا القي القبض على المادة /35/
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــديات تلـــــــــدرة :: منتدى الإستشارات القانونيه-
انتقل الى: