منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
مرحبا بك عزيزي الزائر.في منبر تلدرة الثقافي والاجتماعي الأول

ما نرجوه منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.

إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه والمشاركه معنا.....مع حبي
منتــــديات تلـــــــــدرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بلدة تلدرة .. تلدرة الحضارة و الثقافة و الجمال .. تلدرة العلم .. و الفن أهلا و سهلا بالجميع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الإدارة ......كل عام وانتم بخير أعضاء ورواد منتدى تلدرة الأول..
الإدارة .....العالم تحرق نفسها لتغيير رؤسائها ونحن نحرق العالم ليبقى رئيسنا للأبد الدكتور بشار حافظ الأسد..
..............بلدة تلدرة بلدة العلم والفن والثقافة والحضارة والجمال.......

 

 أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 48

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى
الإدارة
الإدارة
مصطفى


ذكر
عدد الرسائل : 2589
العمر : 35
الاسم الأول : مــصــطــفى زيـنـو أبوعدنانm
العمل/الترفيه : الـــــــــــــــــــــــــــحـقّ
البرج : الاســـــــــــــــــــــــــــــد
السٌّمعَة : 14
نقاط : 3179
تاريخ التسجيل : 06/09/2009

أوراق شخصية
الملك: 25

أصدر الرئيس  الأسد المرسوم رقم 48 Empty
مُساهمةموضوع: أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 48   أصدر الرئيس  الأسد المرسوم رقم 48 I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 27, 2010 3:17 am

[center][img]http://furatnuss.com/filemanager.php?action=image&id=323[/img][/center]





[b]أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2010 والذي أضافبموجبه رتبتين جديدتين على الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري وهمارتبة المرشح أول والمرشح،[/b]


[b]وتأتي هاتان الرتبتان كالحد الفاصل بين الضباط وصف الضباط، فهما رتبتانأقل من الملازم، وأعلى من المساعد أول، غير أنهما تأتيان كتصنيف ضمن حقولصف الضباط، ولكن لوحظ من خلال المرسوم الجديد أن هاتين الرتبتين المحدثتينيُعامل الحائز عليهما معاملة الضباط تارة وصف الضباط تارة أخرى.[/b]

[b]ونقل موقع البعث ميديا ان تصنيف الرتبتين ضمن حقول صف الضباط كماأشرنا، ولكن أوامر تعيينهم ونقلهم وفرزهم تصدر عن إدارة شؤون الضباط بأمرمن القائد العام أو من ينوب عنه، وهذه ميّزة لا يحظى بها سوى الضباط.[/b]

[b]وقد جرى تعديل قانون الخدمة العسكرية بما يتناسب مع وجود هاتينالرتبتين الجديدتين كأمر واقع، حيث عُدّلت الفقرة /هـ/ من المادة 9 منالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003، والتي كانت تنص على أنَّ صف الضابط :هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول.[/b]

[b]وأصبحت الآن بموجب المرسوم الجديد رقم 48 لعام 2010 : صف الضابط هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مرشح أول.[/b]

[b]كما جرى تعديل الفقرة /ب/ من المادة 11 والتي كانت تنص على أن رتب صف الضباط هي :[/b]

[b]مساعد أول - مساعد - رقيب أول - رقيب .[/b]

[b]وصارت الآن :[/b]

[b]رتب صف الضباط هي :[/b]

[b]مرشح أول - مرشح - مساعد أول - مساعد - رقيب أول - رقيب .[/b]

[b]المادة 68 من المرسوم 18 لعام 2003 كانت تنص على مايلي:[/b]

[b]تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى بما يلي :[/b]

[b]‌أ. أن يمضي الحد الأدنى الزمني للخدمة في كل رتبة وهو أربع سنوات .[/b]

[b]‌ب. أن يوصي رؤساء التسلسل بذلك .[/b]

[b]‌ج. أن تسمح شواغر الملاك بالترقية .[/b]

[b]‌د. أن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها القيادة العامة .[/b]

[b]- عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقى الأقدم .[/b]

[b]- يحدد القائد العام بقرار يصدر عنه : الشروط التفصيلية الخاصةبالترقية والتأهيل لها وتحديد السلطات المخولة حق اصدار أوامر الترقية .[/b]

[b]الآن أُضيفت إلى المادة 68 العبارة الجديدة التالية :[/b]

[b]يجوز بقرار من القائد العام قبول تأهيل بعض صف الضابط المتطوعين الذينلم يمض على تطوعهم أكثر من خمس سنوات من حملة الشهادة الثانوية العامة أوالمعاهد المتوسطة بوظيفة قائد فصيلة في القوى البرية بدورة مدتها سنةكاملة يرقون في نهايتها إلى رتبة ( مرشح ) يتم اختيارهم بطريقة الانتقاءمن قبل لجنة تشكل بقرار من القيادة .[/b]

[b]وطرأ تعديل على المادة 69 التي تنص على :[/b]

[b]تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد .[/b]

[b]وقد أضاف المرسوم الجديد إلى نهاية هذه المادة العبارة التالية :[/b]

[b]باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضابط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون منها برتبة مرشح .[/b]

[b]كما طرأ تعديل على المادة 82 من قانون الخدمة العسكرية، والتي تنص على :[/b]

[b]تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها .[/b]

[b]وقد أُضيف إلى نهاية هذه المادة الآن بموجب المرسوم الجديد العبارة التالية :[/b]

[b]باستثناء رتبتي / مرشح أول ومرشح / تصدر أوامر التعيين والنقل والفرز من إدارة شؤون الضابط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه .[/b]

[b]وطرأ تعديل أيضاً على الفقرة /ب/ من المادة 145 التي تحدد العقوباتالتأديبية، وقد ألغى المرسوم 48 الجديد هذه الفقرة ( ب ) بالكامل والتيكانت تقول:[/b]

[b]بالنسبة لصف الضباط والأفراد :[/b]

[b]1- التأخير في الترقية .[/b]

[b]2- تنزيل الرتبة أو نزعها .[/b]

[b]3- الإحالة إلى سرية التأديب .[/b]

[b]4- الاستغناء عن الخدمة .[/b]

[b]يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضباط من رتبة مساعد أو مساعد أول الذيحكم عليه بجرم شائن ، ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوءسلوكه بناءً على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناءً علىاقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه، وفيحال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة ، ويعتبر هذاالقرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .[/b]

[b]الآن صارت الفقرة ( ب ) من المادة 145 بنص آخر يقول:[/b]

[b]يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضابط من رتبة / مرشح أول - مرشح - مساعدأول- مساعد/ الذي حكم عليه بجرم شائن ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزلأو بسبب سوء سلوكه بناء على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلكبناء على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوبعنه في حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة يعتبرهذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .[/b]

[b]كما طرأ تعديل على الفقرة /أ/ من المادة 166 والتي كانت تنص على:[/b]

[b]‌أ. تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر : 62 عمادأول، 60 عماد ، 58 لواء، 56 عميد، 54 عقيد، 52 مقدم، 50 رائد ، 48نقيب، 46 ملازم أول، 44 ملازم، 54 ضباط الشرف، 52 مساعد أول - مساعد ،50 رقيب أول - رقيب - عريف، 48 جندي أول - جندي.[/b]

[b]التعديل الجديد أضاف بعد رتبة ضابط شرف :[/b]

[b]مرشح أول - مرشح (53).[/b]

[b]وأقرّ المرسوم 48 لعام 2010 بأنَّ الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي( مرشح أول - مرشح ) تُحدد بموجب مرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.[/b]

[b]الجدير ذكره أن هاتين الرتبتين كانتا موجودتين في فترةٍ سابقة ضمنالرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري، وفي المكانة نفسها ( بين الضباطوصف الضباط ) وهما على الأغلب رتبتان تؤهلان صف الضباط المتميزين، وتضعهمأمام فرصة الترقّي إلى رتب الضباط[/b].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 48
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــديات تلـــــــــدرة :: منتدى الإستشارات القانونيه-
انتقل الى: