[b]1- حقوق المرأة السورية
التدابير المؤيدة لحقوق المرأة:
اتخذت سورية العديد من التدابير التشريعية تهدف إلى صيانة حقوق المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003, وقد جاء في أهداف الإحداث لحظ التشريعات القديمة واقتراح تعديل بعض المواد لصالح المرأة واقتراح مشاريع قوانين للتخفيف من المعوقات أمام تحقيق تطور المرأة ومساواتها الكاملة مع الرجل. كما صدر القانون رقم 78 لعام 2001 والقاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها ألتقاعدي لورثتها الشرعيين وفق قانون التأمينات، أيضاً صدر القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام، و15 سنة للبنت. كما عدلت المادة 133 من قانون العمل حيث صدر القانون رقم 35 لعام 2002 بزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 75 يوماً إلى 120 يوماً عن المولود الأول، 90 يوماً عن المولود الثاني، 75 يوماً عن المولود الثالث، وللمرأة العاملة المرضع الحق في إجازة مدتها ساعة حتى يتم وليدها السنة من عمره وتكفل التشريعات شروطاً صحية لعمل المرأة حيث حدد قانون العمل ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص وعدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقيا، وكذلك الأعمال الشاقة وعدم جواز تشغيلها ليلاً. [/b]
[b]والمرأة السورية في القانون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وتستطيع أن تمارس التجارة وتوقع العقود كما منحها القانون المساواة الكاملة في رفع الدعاوى، ونصت العديد من المواد على حمايتها من العنف ويعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء، ويمنع فتح أماكن للدعارة ويطول العقاب حتى الشروع في ارتكاب الجرم. كما يعاقب القانون على الاغتصاب حيث تصل العقوبة، إلى 15 سنة ولا تقل عن 21 سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. وهناك مشاريع قوانين عديدة في طريقها الى الصدور من شأنها تحقيق المزيد من التقدم لواقع المرأة في المجتمع السوري.[/b]
[b]ولكن لازالت هناك الكثير من النقاط التمييزية ضد المرأة وفي أكثر من مجال:[/b]
[b]الدستور السوري:
اعترافاً من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973 بالوضع السيئ الذي تعاني منه المرأة السورية سابقاً، فقد أكد على جملة من القضايا لمصلحة المرأة لعل أهمها:
-كفل الدستور للمواطنين المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وذلك دون تمييز على أساس الجنس.
-تنص المادة 44/1 على أن" الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة" ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة "وهذا يحقق دعما كبيرا لعملية النهوض وتطوير المجتمع.
-المادة 45تنص على أن: " تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها، ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي ". وهذا ما فتح لها المجال للدخول في معترك الحياة السياسية والإدارية، واستطاعت بذلك أن تصبح عضو في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وممثل في النقابات.[/b]