الجبل الجريح1 عضو نشط
عدد الرسائل : 110 العمر : 34 الاسم الأول : محمد (عاشق رجال الله) العمل/الترفيه : ضائع أبحثُ عن وطن ٍ و امرأة حلوة فاضلة البرج : الحب الأول السٌّمعَة : 0 نقاط : 156 تاريخ التسجيل : 11/02/2009
أوراق شخصية الملك:
| موضوع: الجنسية السورية السبت أبريل 04, 2009 3:58 pm | |
| [right]الجنسية السورية
--------------------------------------------------------------------------------
أولاً - شروط منح الجنسية السورية للعرب
تمنح الجنسية العربية السورية بمرسوم جمهوري ويشترط أن يكون طالب التجنس : 1 - متمتع بجنسية بلد عربي.
2 - كامل الأهلية 3 - أن يكون مقيماً عند تقديم الطلب. 4 - خالياً من الأمراض السارية والعاهات أو العلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل. 5 - حسن السلوك والسيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية بجريمة شائنة إلا إذا رد اعتباره. 6 - وبعد صدور المرسوم المتضمن منحه الجنسية العربية السورية تصبح زوجته متمتعة بالجنسية العربية السورية تبعاً للزوج المكتسب الجنسية بمرسوم ضمن الشروط التالية: * أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد.
* أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية سابقاً.
ثانياً - شروط منح الجنسية السورية للأجانب
يجوز منح الجنسية العربية السورية للأجانب بمرسوم جمهوري ويشترط : 1 - أن يكون كامل الأهلية.
2 - أن يكون مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب. 3 - شهادة صحية تفيد أنه خالي من الأمراض السارية. 4 - خلاصة سجل عدلي. 5 - ذو اختصاص أو خبرة وله وسيلة مشروعة للكسب. 6 - ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة.
ثالثاً - شروط منح الجنسية السورية للعربيات والأجانبيات زوجات السوريين
تكتسب زوجات العرب السوريين من العربيات والأجنبيات الجنسية العربية السورية بقرار من وزير الداخلية وفقاً لما يلي :
أ - الزوجة العربية: * طلب تبدي فيها رغبتها باكتساب الجنسية مرفقاً بالأوراق الثبوتية بما فيها عقد الزواج. * صدور قرار عن السيد الوزير باكتسابها للجنسية العربية السورية.
ب - الزوجة الأجنبية : 1 - طلب مرفق به صورتي قيد من نفوس الزوج مثبت عليهما مفصل هوية الزوجة. 2 - صورة عن بطاقة إقامتها في القطر. 3 - مضي سنتين على تقديم الطلب على أن : * تكون إقامتها في القطر مشروعة. * الزوجية قائمة ومستمرة.
* صدور قرار عن السيد الوزير باكتسابها الجنسية.
رابعاً - حالة الأولاد القصر في قانون الجنسية:
1 - يعتبر الأولاد القصر متمتعين بجنسية والدهم المجنس ولهم الحق بالعودة لجنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ إكمالهم سن الثامنة عشرة.
2 - الأولاد القصر لمن صدر لهم مرسوم بالتخلي عن الجنسية العربية السورية واكتسبوا جنسية والدهم الجديدة لهم الحق بالعودة إلى جنسية والدهم السابقة خلال سنة من تاريخ إكمالهم سن الثامنة عشرة ويشترط أن تكون إقامتهم في القطر.
خامساً - التجريد من الجنسية السورية ويكون:
1 - بحكم قضائي لأسباب مبررة من القانون.
2 - بمرسوم جمهوري في حالات محددة في القانون.
سادساً - التخلي عن الجنسية العربية السورية:
لا يجوز التخلي عن الجنسية العربية السورية إلا بمرسوم جمهوري.
سابعاً - رد الجنسية لمن جرد منها:
ترد الجنسية لمن جرد منها بمرسوم جمهوري.
ثامناً - عودة المرأة لجنسيتها السورية:
للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها بحكم الزواج باكتسابها جنسية الزوج أن تستردها بموجب طلب خطي وبقرار من السيد الوزير وذلك عند انتهاء الزوجية.
تاسعاً - التجنس الاستثنائي:
ويكون بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية دون التقيد بشروط منح الجنسية للأشخاص الآتي ذكرهم: 1 - لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب لاكتساب الجنسية. 2 - لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة. 3 - لمن ينتمي في الأصل إلى بلد عربي بناء على طلبه.
الجبل الجريح محمد سلام....................شكرا0 | |
|
ابو شام عضو فضي
عدد الرسائل : 295 العمر : 45 الاسم الأول : ميلاد الماغوط العمل/الترفيه : صحفي البرج : جدي السٌّمعَة : 0 نقاط : 242 تاريخ التسجيل : 03/07/2008
| موضوع: رد: الجنسية السورية السبت أبريل 04, 2009 4:10 pm | |
| [color:cd57=indigo][b]هي الشغله الوحيده الي حصلت عليها بحياتي [/b][/color] [color:cd57=indigo][b]بدون لا دراسه ولا تعب [/b][/color] [color:cd57=indigo][b]ولا دوارة بدوائر الدوله بمعاملات[/b][/color] [color:cd57=indigo][b]شكرا صاحب الموضوع [/b][/color] [color:cd57=indigo][b]شكرا [/b][/color] [color:cd57=indigo][b]ميلاد[/b][/color] | |
|
mcafee تلدراوي ماسي
عدد الرسائل : 2181 العمر : 48 الاسم الأول : حمادى عليا العمل/الترفيه : انسان البرج : الجوزاء السٌّمعَة : 0 نقاط : 1000652 تاريخ التسجيل : 04/02/2008
أوراق شخصية الملك:
| موضوع: رد: الجنسية السورية الأحد أبريل 05, 2009 12:44 pm | |
| [center][b][color:74df=red]شكرا ع المعلومات يا محامي المستقبل [/color][/b] [b][/b] [b][/b] [b][/b] [b][/b] [b][color:74df=red]مع حبي[/color][/b][/center] | |
|
بسام شعراني عضو جديد
عدد الرسائل : 9 العمر : 58 الاسم الأول : بسام العمل/الترفيه : محام البرج : ميزان السٌّمعَة : 10 نقاط : 21 تاريخ التسجيل : 14/02/2010
أوراق شخصية الملك:
| موضوع: رد: الجنسية السورية الأحد فبراير 14, 2010 12:41 pm | |
| هل ساوى قانون الجنسية بين الرجل والمرأة في حق اكتساب أو إكساب الجنسية ؟ نصت الفقرة 3 من المادة 25 من الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ13/3/197 على ما يلي : ( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ) وقضت المادة 45 منه بأن : ( تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة الكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي ) هذا ما نص عليه الدستور السوري ، فهل جاءت القوانين لدينا متطابقة تمام التطابق مع ما قضى به الدستور ؟ وهل نفذت تلك القوانين أحكامه ؟ لا شك أن المرأة لدينا تساوت مع الرجل في نواح عديدة من الحياة من ذلك حصول المرأة على الأجر المساوي لأجر الرجل في العمل وفقاً للمؤهل العلمي وفي حق الترشح والاقتراع وتسنم جميع المناصب على اختلاف أنواعها . إلا أنه ورغم وضوح النص الدستوري فإن قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 لم يراعِ تماماً النص الدستوري : أولاً : فقد نصت المادة 3 منه : يعتبر سورياً حكماًَ : 1 ـ من ولد في القطر أو في خارجه من والد عربي سوري . 2 ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية لم تثبت نسبته لأبيه ويبرز التمييز هنا بين الرجل المرأة في النواحي التالية : أولاً : فالمادة المذكورة اعتبرت أن كل شخص يكون والده عربياً سورياً يتمتع حكماً بالجنسية العربية السورية ، أي أن النص المذكور قد أخذ بحق الدم لجهة الأب فقط . فيما اشترط لحصول ابن الأم العربية السورية على جنسيتها شرطين هما : ـ أن تكون الولادة تمت داخل الجمهورية العربية السورية . ـ ألا يثبت نسبه لأبيه ( غير السوري ) فإذا ما ثبت نسبه لأبيه تزول تلقائياً عن ذلك الشخص الجنسية السورية وبأثر رجعي . ثانياً : خففت المادتان الثامنة والتاسعة من قانون الجنسية الشروط الواجب توفرها لمنح الجنسية للأجنبية المتزوجة من سوري أصلاً أو من أجنبي اكتسب تلك الجنسية فاكتفى القانون المذكور على تقديم طلب وأن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخه وأن يصدر قرار من وزير الداخلية بإكسابها الجنسية . ثالثاً : ذهب القانون في مادتيه 18و19 إلى إعطاء المرأة التي تحمل جنسية بلد عربي أو من أصل سوري متزوجة من سوري أصلاً أو مواطن عربي اكتسب الجنسية السورية الحق في اكتساب الجنسية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير بينما لم يتضمن القانون أحكاماً مماثلة بالنسبة للأجنبي أو العربي الذي يتزوج مواطنة سورية أصلاً أو عربية أو أجنبية اكتسبت الجنسية السورية . إذا يبقى أمر حصول أولئك على الجنسية خاضعاً للشروط الواجب توفرها في العربي أو الأجنبي الذي يطلب التجنس دون أن يكون لزواجه منها أي أثر في تخفيف تلك الشروط أسوة بالرجل . وبالتالي فإن القانون لم يراع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور فأعلى شأن الرجل على المرأة ولم يساو بينهما رغم تساويهما في العديد من الأمور التي ذكرناها في البدء . | |
|